Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author |
بوطالب, إكرام |
|
| dc.contributor.author |
هوام, خولة |
|
| dc.date.accessioned |
2022-01-16T09:25:33Z |
|
| dc.date.available |
2022-01-16T09:25:33Z |
|
| dc.date.issued |
2021-06-13 |
|
| dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1169 |
|
| dc.description.abstract |
نظم الدستور الجزائري في املادة "291 "الاجراءات اللزمةلتنظيم حالةالشغور بعد اثباتها
و آلاثار التي تترتب عن اعلن البرملان لشغور منصب رئيس الجمهورية و التي تمثلت في تولي
رئاسة الدولة ملدة 09 يوما من طرف رئيس مجلس ألامة الذي يسمح بتمييز البلد لحين زوال
املانع أو انتخاب رئيس جديد ، باستثناء ما قيدته املادة 298 من الدستور. و في حالة شغور
منصب رئيس مجلس ألامة ألي سبب كان يجتمعاملجلس الدستوري ليثبت باالجتماع الشغور
النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول مانع مجلس ألامة ليتولى رئيس املجلس الدستوري مهام
رئيس الدولة نيابة عن رئيس مجلس ألامة ، و خلل املدة املحددة لتوليه رئاسة الدولة يتم
تنظيم انتخابات رئاسية جديدة لسد حالة الشغور باختيار رئيس الدولة و التي يمنع من
الترشحاليهارئيسمجلسألامةوينظمها القانون العضوي 26/29 املتعلق بنظام الانتخابات. |
en_US |
| dc.language.iso |
other |
en_US |
| dc.subject |
أحكام الشغور الرئاسي،الامدتور الجزائري |
en_US |
| dc.title |
أحكام الشغور الرئاسي في الدساتير الجزائرية |
en_US |
| dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée