Résumé:
يعتبر موضوع توزيع اإلختصاص اإلقليمي بين جهات القضاء اإلداري من المواضيع
العامة في المادة اإلدارية ، و ذلك إلستناده على جملة من المبادئ التي تعبر عن نجاعة
النظام القضائي كمبدأ التقاضي على درجتين ، و مبدأ تبسيط اإلجراءات و تقريب القضاء من
المتقاضي .
فبصدور دستور 1212 و القانون 21-11 الذي يعدل و يتمم القانون 26-22 المتضمن
قانون اإلج ارءات المدنية و اإلدارية فإن المشرع الج ازئري عمل جاهدا إلى إرساء جهاز قضائي
إداري متكامل ، و من خالل هاته الدراسة توصلنا إلى معرفة الهيئات القضائية الثالث و
المتمثلة في كل من " المحاكم اإلدارية كدرجة أولى للتقاضي ، المحاكم اإلدارية لإلستئناف
كدرجة ثانية و مجلس الدولة كهيئة قضائية عليا " و معرفة تشكيلة هاته الهيئات و كيف نظمها
المشرع ، و ذلك وفقا لمجموعة من القوانين و األوامر التي نظمت هاته الهيئات . كما تعرضنا
في هذه الدراسة إلى القاعدة العامة التي إعتمدها المشرع لتحديد اإلختصاص اإلقليمي لهاته
المحاكم و المتمثلة في النظر إلى موطن المدعى عليه و التي نصت عليها المواد 17 و 12
صراحة ، و ما ورد على هاته القاعدة من إستثناءات و التي جاءت بها المواد 222 من قانون
اإلجراءات المدنية و اإلدارية و بعض النصوص الخاصة التي نصت صراحة على المكان
التي يرفع فيها المدعي دعواه و إال تعرضت دعواه إلى البطالن .
كما تم من خالل هاته الدراسة تناول المنازعات الناجمة عن اإلختصاص اإلقليمي و كيف
عمل المشرع على معالجة مثل هاته المنازعات و المتمثلة في حدوث تنازع في اإلختصاص أو
إرتباط في الطلبات