Résumé:
ياسـا عـى نـص المـادة 69 من القانـون المدن يمكـن اعتبار حكم رسـو المزاد عـى أنّه عقد بيـع يتـم بتلاقـي الإيجاب المتمثـل في العطاء المقـدم من أحـد المزايدين مع القبـول المتمثل في رسـو المـزاد، غـير أنّ الاجتهـاد القضائي قد سـار في اتجاه مغايـر واعتبه قـرار ولائي صادر في شـكل حكم قضائـي يجوز الطعن فيـه بموجب دعـوى البطلان.
والواقـع أن حكـم رسـو المزاد يشـبه الأحـكام القضائيـة الأخرى مـن حيث الشـكل ، أما عـن موضوعـه فهـو يتضمـن عمليـة بيع تتـم بالمزايـدة بغـرض تسـديد الديـون المتعلقة في ذمـة المديـن، ومـن أجل ذلـك لا يمكن الطعن فيـه بطرق الطعـن العادية وغـير العادية، بل يجـوز الطعـن فيه بالبطـلان بدعوى أصليـة أمـام المحكمة موقـع العقار مع مراعاة شـهرها تـت طائلـة عـدم قبولها شـكلا تطبيقـا لنـص المادتـين 17 و915 مـن قانون الإجـراءات المدنيـة و الإدارية.