Résumé:
وضع المشرع الج ازئري آليات محددة لتسوية المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي
تبدأ بتسوية داخلية إجبارية أمام لجان محلية الطعن المسبق، وفي حالة عدم الرضا عن قرارات
هذه اللجان يمكن اللجوء إلى اللجان الوطنية الطعن المسبق كدرجة ثانية للتسوية الداخلية.
إذا فشلت التسوية الداخلية في فض النز اع المطروح يمكن للطاعن ولوج باب القضاء، وبالنسبة
للقضاء اإلداري فيتجلى مجال التدخل من خالل:
دعوى اإللغاء: نكون أمام دعوى اإللغاء ضمن حالتين
- رفض الوالي التأشير على جدول الدين في إطار تحصيل اشتراكات الضمان
االجتماعي
- القضايا التي يكون موضوعها إلغاء قرار من القرارات المركزية )وزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعي(، وذلك لتجاوزها السلطة
دعوى القضاء الكامل: عندما تنشأ خالفات بين المؤسسات واإلدارات العمومية بصفتها
هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان االجتماعي .
أخيرا وجب التنويه لألخذ بعين االعتبار لالختصاص النوعي واإلقليمي لهيئات القضاء
اإلداري ألنه يعد من النظام العام.