Résumé:
الحصانة نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية (كسلطة تشريعية ) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترتيب أو الترهيب وتنقسم الحصانة الي موضوعية بعدم مسؤولية عن الآراء والأفكار التي يبديها العضو أو لجانه داخل المجلس بل حتى خارجة بغض النظر والحصانة إجرائية تمنع اتخاذ إجراءات جنائية إلا بموافقة المجلس التابع له عن طريق ما يعرف بإذن وقد تناولنا أيضا نشأتها في إنجلترا وفرنسا والجزائر ومصر مرورا بمفهومها وصورها وكذلك الطبيعة القانونية والتكييف القانوني له، تطرقنا ايضا إلى إجراءات رفع الحصانة بعد حصر المشرع الجزائري الجهة التي لها الحق في تقديم طلب رفع الحصانة عن العضو أو النائب البرلماني هيا وزير العدل وها طبقا لنص المادة
72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي والمادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الامة والذي يقوم بإيداع الطلب لدى مكتب المجلس التابع له العضو المعني حسب الحالة ومن ثم إحالة الطلب على اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون القانونية والإدارية على مستوى مجلس الوطني و اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الانسان على مستوى مجلس الامة وتقوم اللجنة بالاستماع إلى العضو المعنى الذي يمكنه الاستعانة بزملائه من ثم تعد اللجنة تقريرا مفصل وهذا حسب ما نصت عليه المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بعد الاستماع الي تقرير اللجنة وتتخذ المجلس إحدى هذه المواقف اما الموافقة على الطلب أو الرفض
كما تطرقنا أيضا الي نهاية الحصانة البرلمانية التي تنتهي اما بطريقة عادية بإنهاء عهدة المجلس أو حله أو باستقالة العضو وإما نهاية غير عادية تتمثل في حالة وفاة العضو أو اسقاط العضوية أو في حالة صدور الاذن من المجلس التابع له أو ضبط العضو في حالة التلبس أو حالة التنازل الصريح من العضو عن حصانته