Résumé:
اعتنى المشرع الجزائري بأحكام الأهلية بوجه عام، و ناقص الأهلية بوجه خاص، حيث يعتبر ناقص الاهلية شخصا لا يمتلك القدرة الكاملة على ممارسة حقوقه المدنية بسبب القصور في السن أو العقل، و يمكن للقضاء أن بأمر بحجز الأملاك العقارية لناقص الاهلية لحماية حقوق الدائنين.
يعد الحجز العقاري جزءا من عملية التنفيذ الجبري، تم تنظيمه بموجب القانون 08/09 الذي يعطي الأولوية لحماية حقوق الدائنين، حيث يمكن للدائن أن يطلب من القضاء حجز العقارات المملوكة للمدين لبيعها في المزاد العلني و استيفاء حقوقه من العائدات، و قد عمل المشرع الجزائري على تبسيط هذه الإجراءات و توسيع نطاقها لتشمل الحقوق العينية العقارية المشهرة و غير مشهرة.