Résumé:
أقر المشرع الجزائري في القانون رقم 15/12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، الأخذ بالوساطة كالية قانونية ترمى إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقه من جهة أخرى، والتي تعبر بشكل أكثر وضوح على رغبة المشرع في تجنيب الحدث المتابعة الجزائية، حتى لو كان في الجرم المرتكب ضحية تضررت ضررا بالغاء ولما كان للوساطة الدور الفعال في معالجة الآثار السلبية للجريمة، وإيجاد مساحة للنقاش والتحاور بين المتخاصمين، مما يساهم في إرساء العدالة الاجتماعية والمساهمة في إعادة ادماج الطفل الجانح واصلاحه، والسعي نحو تحسين العلاقة بينه وبين الضحية عن طريق تقدم تعويض مناسب لجبر الضرر جراء الخطأ المرتكب من الطفل الجائح، وذلك في حالة نجاح الوساطة الجنائية، أما في حالة فشلها يتم
تحريك الدعوى العمومية وامتثال القضية أمام القضاء