Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
بلغيث, ليلى |
|
dc.date.accessioned |
2025-05-18T14:00:06Z |
|
dc.date.available |
2025-05-18T14:00:06Z |
|
dc.date.issued |
2024-07-12 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12460 |
|
dc.description.abstract |
يعتبر القضاء الإستعجالي قضاء وقتي يهدف إلى حماية قضائية وقتية ، فهو ضرورة لا تحتمل تأخيرا
فالإستعجال يكون قائما عندما ينتج عن التأخير في الفصل في النزاع ضرر لأحد الأطراف، ونجد أن
المشرع الجزائري إنتهج هذا الإجراء في المادة العقارية لأجل تحقيق الحماية اللازمة للممتلكات
العقارية، والحفاظ على الحقوق من الضياع، حيث نجده يتسم ببساطة الإجراءات -المتضمة قيد العريضة
الافتتاحية المستوفية الشروط الإجرائية التي بتم إيداعها لدى أمين الضبط على مستوى المحكمة-، وقصر
الآجال، سواء أكان يختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالملكية أو دعاوى الحيازة بصفة إستعجالية
القضاء العادي ممثلا في رئيس القسم العقاري أو رئيس المحكمة هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى نجد القضاء الإداري يختص بالفصل في المادة العقارية بصفة إستعجالية هذا حسب
مانص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الأخرى المتعلقة بالعقار، فنجد انه تم منح
القاضي الإداري مجموعة من الصلاحيات العادية والفورية التي تتسم بالإستعجال وتتماشى مع طبيعة
الدعوى العقارية المعروضة أمامه للنظر فيها، لأجل إتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بإصدار قرارات
وقف التنفيذ أو قرارات الغلق، أو الطرد، وهذا بهدف حماية الممتلكات العقارية، وتحقيق المنفعة العامة. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
القضاء الاستعجالي، المنازعات العقارية، الملكية العقارية، القضاء العادي، القضاء الاداري، شروط القضاء الاستعجالي |
en_US |
dc.title |
القضاء الاستعجالي في المنازعة العقارية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée