Résumé:
"لقد تناولنا في دراستنا كل ما يخص طرق الطعن في الأحكام القضائية الإدارية، وعليه كانت دراستنا مقسمة إلى فصلين، حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى طرق الطعن العادية، أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة طرق الطعن الغير عادية والتي أقرها المشرع الجزائري ضمن القانون رقم 08-09 المعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13.
تطرقنا في الفصل الأول طرق الطعن العادية في الدعوى الإدارية، التي تتمثل في المعارضة والتي أقرها المشرع لمراجعة الأحكام الغيابية، هدفها تمكين الخصم الغائب من إبداء حقه في الدفاع عن نفسه، وذلك أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المعارض فيه والحكم فيه حضوريا، والغرض من ذلك توفير الحماية اللازمة للخصم لإبداء دفاعه حتى يصدر الحكم مطابقا للحقيقة الواقعية ومحققا لمبادئ العدالة، ويرجع الأساس القانوني للمعارضة إلى مبدأين هما ضرورة حضور الخصم لإجراءات التحقيق النهائي وشفوية المرافعة، أما الاستئناف الذي يعد طريق الطعن الثاني بعد المعارضة، والذي يمارسه الطاعم من أجل إعادة النظر في الصادر عن المحاكم الإدارية والذي يكون أمام الجهات المختصة، المتمثلة في المحاكم الإدارية الاستئنافية التي استحدثت من خلال التعديلات التي مست الإصلاح القضائي الأخير في الجزائر، وهذار راجع إلى تخفيف العبء على مجلس الدولة الذي أصبح ينظر فقط في الطعون بالاستئناف في القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة في دعاوى المشروعية وأيضا القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة، وهذا راجع لمبدأ التقاضي على درجتين وحسن سير العدالة.
كما تناولنا في الفصل الثاني طرق الطعن غير العادية المتمثلة في الطعن عن طريق النقض والطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، والطعن لغرض تصحيح الأخطاء المادية، ودعوى تفسير، كذلك الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم، وهي الطعون الاستدراكية التي تعتبر المسار الأخير للمتضرر بعد استنفاذه لكل السبل والحلول في الطعون العادية، فالطعن بالنقض يكون أمام مجلس الدولة باعتباره اختصاص أصيل له ويرفع ضد القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة.
والتماس إعادة النظر يكون في القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة أو مجلس الدولة كجهة استئناف، واعتراض الغير الخارج عن الخصومة يوجه طرف ثالث لم يشهد في النزاع ويكون أثر الحكم صادر فيه قد مسّ بمصلحته، وأيضا دعوى تصحيح الأخطاء المادية التي تكون إما في شكل حكم أو موضوع، والتصحيح المادي يكون أمام نفس الجهة مصدرة الحكم أو القرار، بينما دعوى التفسير التي تعد في إزالة الغموض عن الحكم وإعفائه قدرا من التفسير والتوضيح."