Résumé:
اعتبارا لأهمية الشيك في مختلف المعاملات سواء مدنية أو تجارية وهذا راجع لكونه أداة وفاء تقوم مقام النقود، لكن الاستعمالات السلبية للشيك ألزمالمشرع بالتدخل وإصباغ الحماية الجزائية لهذه الورقة، فبحثت هذه الدراسة في القواعد القانونية التي تنظم أحكام الشيك، بالإضافة إلى الأفعال التي جرمها المشرع في التعامل بالشيك.
يدور محور هذه المذكرة بداية بالإطار المفاهيمي للشيك من خلال عرض تعريفه من الناحية اللغوية بالإضافة إلى ناحية الاصطلاحية وهذا بالتعريف القانوني والفقهي وذكر خصائصه وتميزه عن باقي الأوراق التجارية الأخرى، وتم أيضا التطرق إلى جميع الجرائم التي تمسه بأركانها وعقوباتها التي أدرجها المشرع ضمن قانون العقوبات، وصولا إلى المتابعة الجزائية لمرتكبي جرائم الشيك.
وبهدف الوقاية من جرائم الشيك فان المشرع الجزائري استحدث بموجب الأمر 05/02 المعدل والمتمم للقانون التجاري عوارض الدفع وجعل القيام
والمرور بها أمر إلزامي قبل تحريك الدعوى العمومية، بالإضافة إلى الأمر 02/15 المعدل والمتمم للأمر 155/66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي استحدث بموجبه المشرع الجزائري نظام الوساطة وهذا عندما يكون من شأنه وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر الناتج عنها.