Résumé:
إن الحكم بالعقوبة في قانون العقوبات الجزائري يختص به القاضي وفقا لسلطته التقديرية بحسب الظروف الخاصة بكل حالة لتحقيق مبدأ التفريد القضائي للعقوبة بناء على الحدود المبينة في قواعد التشريع طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مما يستدعي التمييز بين اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية في التقدير. فتثار مسألة مدى اختصاص القاضي في تقدير العقاب، فهو إما أن يقوم بتقرير العقوبة والحكم بها في إطار سلطة مقيدة وينطق بالعقوبة المقررة نوعا ومقدار المحددين من طرف القانون، وأما أن تكون له الحرية في تقدير العقاب بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة من طرف المشرع والعود باعتباره حالة خاصة يتعين معها تقدير عقوبته من طرف القاضي لتحقيق مبدأ التفريد القضائي للعقاب حسب الحدود المبينة في قانون العقوبات