Résumé:
تتصدر جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية قائمة الإهتمامات للباحثين و المختصين في مختلف القطاعات نظرًا لتأثيرها على إستخدام الأموال العامة في القطاعات الإقتصادية و إستجابة لهذا التحدي ،إتخذت السلطات الجزائرية تدابير شاملة لمكافحة هذه الظاهرة ،بما في ذلك تجريم جميع الأفعال التي تمس مختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية ،و تحديد الأركان المكونة لها و تحديد العقوبات المناسبة التي تطال مرتكبيها سواءًا كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا .
حيث جاءت إتفاقية الأمم المتحدة لتعبر عن التوافق و الجهد الدوليين لمكافحة هذه الظاهرة حيث تتضمن الإتفاقية إجراءات لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد و تعزيز نزاهة الحكومات و الشفافية في إدارة الموارد العامة و تشجيع النظم القانونية الفعالة لمكافحة الفساد . و قد سارعت الجزائر على غرار الكثير من الدول إلى المصادقة بتحفظ على هذه الإتفاقية و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي 04 / 128 المؤرخ في 19 / 04/ 2004 .
و لكن هذه الإتفاقية لم تكن كافية ما لم تندمج هذه القاعدة الدولية في التشريع الوطني فإستحدث المشرع الجزائري قانونًا خاصا مستقلًا لمواجهة هذه الظاهرة الذي سمي بقانون الوقاية من الفساد و مكافحته بتاريخ 20 / 02 / 2006 الذي جاء كجهد شامل لمواجهة الظاهرة المفتشية للفساد في مختلف المجالات و قد عدل مرتين ،أولها بموجب الأمر 10 / 05 و ثانيها بموجب القانون رقم 11 / 15 حيث تضمن أحكامًا من بينها تلك التي أفردها المشرع بالوقاية من جرائم الصفقات العمومية من جهة ، و أحكاما أخرى خصصها لتجريم هذه الأفعال و العقوبات المقررة لها و أيضا يهدف هذا القانون إلى إقامة أنظمة و آليات للوقاية من الفساد و مكافحته ،بما في ذلك تعزيز الشفافية و تعزيز المسائلة و تحسين الإدارة المالية و الإصلاح القانوني .