Résumé:
يعتبر التجمهر من التجمعات التي يعاقب عليها القانون الجزائري لأن غايته غير مشروعة وهي التخريب والحرق وغيرها من أعمال العنف، فصنف ضمن الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري ضمن المواد من 97 إلى 101، عن طريق تحديد الشروط المؤدية إلى قيامه منها أن يكون في طريق عام أو مكان عمومي، كذلك تبيان أنواعه و صوره منها التجمهر المسلح و الغير مسلح إضافة إلى تحديد العقوبات الرادعة لمرتكبي هاته الجريمة تماشيا و السلوك المرتكب، كما عملت المواد السابقة على تحديد الإجراءات المتبعة من قبل السلطات المختصة لتفريق المتجمهرين ، و تنظيم إجراءات متابعة مرتكبي جرائم التجمهر وفقا لمبادئ وقواعد قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للجرائم التي تحمل وصف جنحة.