Résumé:
سعى المشرع الجزائري إلى حماية السّرية المصرفية جزائيا في نصوص قانونية مختلفة، أين جرّم إفشاءها وأقرّ عقوباتٍ لردع الجناة أشخاصاً طبيعيين كانوا أو معنويين، سواء من جهة البنك أو من جهة العميل صاحب السّر أو أشخاصا آخرين، واعتبر المعلومات والوقائع ومختلف العمليات المصرفية التي يطّلع عليها المُؤتمنون بها من قُبيل الأسرار المهنية، فأوجب كتمانها تحت طائلة المساءلة الجزائية، متى ما إطّلعوا عليها بحكم إختصاصهم أو أثناءه أو بمناسبته أو بعد إنتهائه، وأفشوها في غير الحالات التي يُبيح فيها القانون البوح بها، إلاّ أن ذلك لا يمنع من وجود حالات يُعفى فيها البنك و موظفيه والجهات المعنية من التكتم عليها.الكلمات المفتاحية: الحماية الجزائية، السّرية المصرفية، البنك، العميل، إفشاء السّر المصرفي