Résumé:
تُعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي تمس شرف واعتبار الأفراد، وتقوم على قيام شخص بتقديم بلاغ إلى سلطة عامة – سواء كانت قضائية أو إدارية أو أمنية – يتهم فيه شخصًا آخر بارتكاب جريمة، وهو يعلم يقينًا بعدم صحة هذا البلاغ. ويُشترط في هذه الجريمة توافر نية الإضرار بالمبلغ ضده، مما يجعلها جريمة عمدية تقوم على سوء النية. وقد نظم المشرع الجزائري هذه الجريمة في المادة 300 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يقدم بلاغًا كاذبًا بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا ترتب عن البلاغ أضرار جسيمة كالتوقيف أو الحبس الظالم أو المساس بالسمعة. وتتحقق الجريمة بتوافر ثلاثة أركان أساسية، هي الركن القانوني المتمثل في وجود نص صريح يجرّم الفعل، والركن المادي الذي يتمثل في تقديم بلاغ يتضمن وقائع غير صحيحة، والركن المعنوي القائم على العلم بكذب الوقائع ونية الإضرار بالغير. ويهدف المشرع من تجريم هذا الفعل إلى حماية النظام العام وسير العدالة، والحفاظ على حقوق الأفراد من التعرض للاتهام الكيدي والضرر غير المشروع