Résumé:
بالنسبة لمصادر الالتزام؛ فيقصد بها الواقعة المنشئة له )تصرف قانوني أو واقعة مادية ( إذ أن مصدر التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري مثلا، و التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع هو عقد البيع، و مصدر التزام صاحب السيارة المسؤول عن الحادث بدفع التعويض للمضرور هو الفعل الضار المستحق للتعويض الذي أحدثه، كما أن مصدر التزام من أثرى على حساب من افتقر نتيجة عمل قام به؛ فيحصل فيه الإثراء دون سبب، كما أن مصدر التزام التاجر بدفع الضرائب و إنفاق الأب على أبنائه هو القانون4.
و على ما تقدم فإن مصادر الالتزام وفق ما نظمه القانون المدني أربعة، و هي على التوالي:
1ـ القانون، المادة 30 من القانون المدني. 1
2ـ العقد و الإرادة المنفردة، المواد من 35 إلى 120 مكرر.
3ـ الفعل المستحق للتعويض، المواد من 125 إلى 153 مكرر .1
4ـ الإثراء بلا سبب أو شبه العقد، من المادة 151 إلى المادة .131 و نورد هنا ملاحظتين هامتين:
الأولى : أن هذه المصادر هي المصادر المباشرة للالتزامات التي تنتجها، أما المصدر غير المباشر لها جميعا فهو القانون؛ حيث أن هذه المصادر جميعا ما كان لتكون لها هذه القدرة على إنشاء الالتزامات لولا أن القانون هو من اعترف بها و نظمها،
و مثال ذلك كون الفعل الذي يأتيه المرء و يلحق ضررا بالغير يلزم من تسبب فيه بالتعويض، فالتزام صاحب الفعل الضار بتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه مصدره المباشر هو هذه الواقعة المادية، غير أنه و في الوقت ذاته يعد القانون هو مصدره غير المباشر، و هو في هذا المثال نص المادة 125 من القانون المدني.
الثانية: أننا سنتناول الالتزام بالإرادة المنفرة كما لو كان مصدرا مستقلا عن العقد، ذلك أن كثيرا من فقهاء القانون في الوقت الحالي يعدونها مصدرا عاما ومستقلا للالتزامات التي يرتبها.