Résumé:
تمارس اإلدارة إمتيازات السلطة العامة لضمان سيرورة مرافقها و الذي قد يخرجها عن
الطرق الرضائية المعتادة لسد حاجياتها من تبادل و شراء في تكوين األموال العامة .
و االستثناء الوارد عليها هو لجؤ ها إلى طرق تخرجها عن المألوف سيما من ناحية
اإلجراءات و على رأسيهما نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و االستيالء بهدف
سلب األموال من المالك و بالتالي يشكالن قيد على الملكية الخاصة سعيا لتحقيق المنفعة
العمومية و أداة تطبيق كال منهما القرار اإلداري الذي يطبع على آليات تنفيذ اإلجراءات
فمن خالل تطرقنا لمسألة ضبط المفاهيم لكل من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و
االستيالء على أن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة إستثنائية إلكتساب أمالك
عقارية و حقوق عينية واردة عليها تأتي شكليا كوسيلة لسلب و حرمان المالك من ملكه
وموضوعيا كغاية لتحقيق النفع العام الذي يتسع مجاله ويضيق في حدود الموضوعات
المقررة قانونا و على أن اإلستيالء طريقة إستثنائية إلكتساب أمالك عقارية و حقوق
عينية واردة عليها و الحصول على خدمات و القيام بالتسخير في ظل الظروف
االستثنائية و االستعجالية فشكليا وسيلة لسلب وحرمان المالك من ملكه و تقييدا للحريات
وموضوعيا غاية لتحقيق النفع العام الذي يتسع مجاله ويضيق في حدود الموضوعات
المقررة قانونا .و مدى إرتباط إجراءات كل من نزع الملكية المجسدة في قرار التصريح
بالمنفعة العمومية و في قرار القابلية للتنازل بالتعويض العادل و المنصف و كل من
اإلستيالء المؤقت و الدائم بالتعويض الموضوعي الذي تضمن به اإلدارة مشروعية قرارها
اإلداري و حتى ال تقع في حالتي التعدي أو الغصب الذي ينجم عنهما المسائلة القضائية
باإللغاء و كذا المسائلة المدنية بالتعويض عن األضرار التي قد تلحق بالمالك و أصحاب
الحقوق العينية